ابن إدريس الحلي

134

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي )

عن يونس ، عن عبد الله بن مسكان ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، وكلتا الروايتين أوردهما شيخنا أبو جعفر رحمه الله في تهذيب الأحكام ( 1 ) إلاّ أنّ الأولى مرسلة ، والأخرى مسندة ، وتقتضيها أصول مذهبنا ، والأصل براءة الذمّة . وفي قطع جوارح الجنين وأعضائه الدّية من حساب ديته مائة دينار ( 2 ) . والمرأة إذا شربت دواء لتلقي ما في بطنها ثمّ ألقت ، كان عليها الدّية بحسب ما ذكرناه لورثة المولود دونها ( 3 ) ، لأنّ ديّة الجنين عندنا موروثة لورثته ، وإنّما حرمت الأم هاهنا لأنّها بمنزلة القاتلة ، والقاتل عندنا لا يرث من الدّية شيئاً بحال ، سواء كان قاتل عمد أو قاتل خطأ . ومن أفزع امرأة أو ضربها ، فألقت شيئاً ممّا ذكرنا ، كان عليه ديته حسب ما قدّمناه ( 4 ) ، ولا كفّارة على قاتل الجنين بحال ، ودية جنين الذمي عشر ديته ، وما يكون من أعضائه بحساب ذلك ( 5 ) . ومن أفزع رجلاً وهو على حال الجماع فعزل عن امرأته ، كان عليه ديّة ضياع النطفة عشرة دنانير ( 6 ) ، وامّا إن وضع النطفة في الرحم ، ثمّ أفزع فازع المرأة فألقتها ، فديتها عشرون ديناراً ، على ما قدّمناه . وقد روي انّه إذا عزل الرّجل عن زوجته الحرّة بغير اختيارها ، كان عليه

--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 10 : 281 . ( 2 ) - قارن النهاية : 779 . ( 3 ) - قارن النهاية : 779 . ( 4 ) - قارن النهاية : 779 . ( 5 ) - قارن النهاية : 779 . ( 6 ) - قارن النهاية : 779 .